مرسوم تنفيذي رقم 21-347
· ج.ر عدد 70 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-347 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 33-01 "الإدارة المركزية - المنح العائلية".