مرسوم تنفيذي رقم 21-347
· ج.ر عدد 70 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-347 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 "الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".