مرسوم تنفيذي رقم 21-327
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-327 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19 ) 11
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2021".