مرسوم تنفيذي رقم 21-321

مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.