مرسوم تنفيذي رقم 21-313
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 8
يمدّد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ.
ويخص إجراء غلق الشواطئ كل الولايات الساحلية.