مرسوم تنفيذي رقم 21-313
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 6
يمدّد إجراء غلق في الولايات المعنيّة بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي :
– أسواق بيع السيارات المستعملة، 15 غشت سنة 2021 م
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.