مرسوم تنفيذي رقم 21-313
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية والنقل ما بين الولايات للمسافرين خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.