مرسوم تنفيذي رقم 21-313
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 3
لا يخص إجراء الحجر المنزلي المناطق التي أصابتها حرائق الغابات والمواطنين المتجندين في مكافحة الحرائق وفي عمليات الإغاثة والتضامن المتخذة في هذا الإطار.