مرسوم تنفيذي رقم 21-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-308 مؤرّخ في 28 ذي الحجة 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021، حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت 2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة - 30.126.000-30.233.000 | المجموع . 30.126.000 30.233.000 مراسيم