مرسوم تنفيذي رقم 21-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-308 مؤرّخ في 28 ذي الحجة 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليارا ومائة وستة وعشرون مليون دينار (30.126.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (30.233.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.