المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول رقم الأبواب العناوين "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات الملغاة (دج) 08-37 الإدارة المركزية - نفقات التسيير لوحدة تسيير برنامج دعم وضع حيز التنفيذ اتفاق الشراكة.
مجموع الاعتمادات ...الملغاة............
الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين 34.000.000 مجموع القسم السابع 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.000.000 مجموع الفرع الأول 47.000.000 47.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات....
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع الاعتمادات المخصصة.... 12.500.000 14.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 31.000.000 16.000.000 مجموع القسم الخامس - 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.000.000 مجموع الفرع الأول | 47.000.000 47.000.000