مرسوم تنفيذي رقم 21-286
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-286 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف دينار 39.404.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.