مرسوم تنفيذي رقم 21-282 · ج.ر عدد 53 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-282 مؤرّخ في 26 ذي القعدة 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.