مرسوم تنفيذي رقم 21-282
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-282 مؤرّخ في 26 ذي القعدة 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
مراسيم