مرسوم تنفيذي رقم 21-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتحصل على علامة الجودة دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب التي تتخذ من نشر أو بيع الكتاب نشاطها الرئيسي مع تكريس ثلثي (3/2) رقم أعمالها، على الأقل، لهذا النشاط.
ويجب أن تتماشى الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مع نشاطها الرئيسي.