مرسوم تنفيذي رقم 21-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
الفصل الثالث — النتائج المترتبة على علامة الجودة وسحبها
المادة 17
يمكن أن تستفيد دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب الحاصلة على علامة الجودة، من مختلف الامتيازات التي تمنحها الدولة والمتصلة بمجال نشاطها.