المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه ''صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى''.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يسجل هذا الحساب :
– في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
– حواصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات،
– جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات.
– في باب النفقات :
– الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر،
– إعانات الإيجار للمنكوبين،
– الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة ترميم السكنات المتضررة،
– الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة بناء السكنات المنهارة أو التي تعرضت لأضرار غير قابلة للتصليح،
– الإعانات الموجهة لبناء مسكن ذاتي في القطع الأرضية المخصصة للمنكوبين،
– النفقات الخاصة بدراسة الأخطار الكبرى المقترحة من قبل الدوائر الوزارية المعنية أو من قبل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
– التكاليف المترتبة على الدراسات الجيوتقنية للعمران،
– التكاليف المترتبة على الدراسة والمتابعة والرقابة من أجل إعادة تأهيل السكنات المتضررة،
– تكاليف تسيير الصندوق وملفات المنكوبين،
– النفقات التي تنفقها المصالح العمومية للإغاثة الاستعجالية لضحايا الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى،
– صرف لصالح الهلال الأحمر الجزائري، النفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية التي تقررها الحكومة لصالح الدول الأجنبية المتضررة من الكوارث''. ”المادّة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه ''صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى'' . ”المادّة 5 : توضّح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه ''صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى'' بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية”. ”المادّة 15 : يتم تدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أن الالتزام بالنفقات يمكن أن يتم فور حدوث الكارثة ودون اللجوء إلى إعلان المنطقة المنكوبة بالنسبة لما يأتي :
– النفقات التي تنفقها المصالح العمومية للإغاثة الاستعجالية لضحايا الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى،
– الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر،
– إعانات الإيجار التي تدفع للمنكوبين''.