مرسوم تنفيذي رقم 21-254

مرسوم تنفيذي رقم 21-254 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–50 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.