المادة 8
المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والسّهر على حسن تطبيقها،
– اتخاذ كل التدابير التي ترمي إلى تثمين وحماية الأملاك العمومية ومراقبة شروط استعمالها،
– إنجاز العمليات التقنية ومباشرة الأنشطة الرامية لإنجاز مسح الأراضي العام وتأسيس ومسك السجل العقاري وحفظ الوثائق المسحية والعقارية،
– وضع سياسة إدارة الأملاك الوطنية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والسّهر على تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 15 يونيو سنة 2021 م
– توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقها.
وتتكون من قسمين (2) : * قسم أملاك الدولة، ويُكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومرافقة السلطات الإدارية المعنية في تسيير وحماية والمحافظة على ملحقات الأملاك العمومية للدولة،
– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى تثمين وحماية الأملاك العمومية ومراقبة شروط استعمالها.
ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية تسيير أملاك الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وحماية ملحقات الأملاك العمومية،
– إنشاء وتحيين ورقمنة، بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالإعلام الآلي، الجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لعمليات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات أملاك الدولة، لا سيما تلك المرتبطة بالتخصيص وإلغاء التخصيص والتبادل والقسمة وتأجير والتنازل عن العقارات، والتركات بدون وارث،
– السهر، بالاتصال مع مصالح الدولة المعنية، على وضع حيز التنفيذ إجراءات تحديد وإدماج وتصنيف وإلغاء تصنيف وتحويل تسيير ملحقات الأملاك العمومية وكذا تحديد الأتاوى والمداخيل التي تعود إلى ميزانية الدولة بعنوان شغل الأملاك العمومية واستغلالها،
– ممارسة الرقابة على ظروف استعمال الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.
ب- المديرية الفرعية للجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية، وتكلف بما يأتي :
– القيام بإعادة صياغة وتحيين سجلات محتويات الأملاك الوطنية المقيدة لدى المصالح الخارجية لأملاك الدولة، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– تحديد كيفيات إعداد جرد الأملاك العقارية المخصصة للمؤسسات والإدارات العمومية وتوحيدها في جرد عام عن طريق إنشاء وتحيين وتسيير معلوماتي للجدول العام لملكيات الأملاك الوطنية.
ج- المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإلغاء استعمال وبيع الأشياء المنقولة ومختلف العتاد التابع للأملاك الخاصة للدولة،
– إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأشياء المنقولة المحجوزة و/أو المصادرة لفائدة الدولة وكذا الحطام،
– القيام بتسجيل، السيارات الإدارية والعربات الآلية للأشغال العمومية، لفائدة مؤسسات الدولة والإدارات المركزية،
– ممارسة الرقابة على الظروف التي تستعمل فيها الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتشغل فيها ويحافظ عليها. )2 مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد التدابيراللازمة الهادفة إلى تنسيق وتحسين مناهج تقييم الأملاك العقارية والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات العقارية لأملاك الدولة،
– تأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتيازها وكذا تلك المرتبطة بالعقار الفلاحي والعقار الاقتصادي.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
– تثمين البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري والمحلات التجارية المستغلة فيها التي بقيت ملكا للدولة،
– مراقبة العمليات العقارية التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالاتصال مع المرافق العمومية المعنية،
– إنجاز عمليات تطهير الممتلكات التي تحوزها المؤسسات والهيئات العمومية على سبيل الانتفاع،
– العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقارات والمنقولات،
– مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بالممتلكات العقارية.
ب- المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة وتحديد كيفيات إعداد جرد الممتلكات العمومية الفلاحية وتوحيده في جرد عام وطني،
– المشاركة في عمليات تطهير الممتلكات العمومية الفلاحية،
– المشاركة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، في تنفيذ التدابير اللازمة التي تمكن من تسيير عقلاني وفعال للممتلكات العمومية الفلاحية والرامية على وجه الخصوص لحمايتها،
– المساهمة في تحسين آليات تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العام والأراضي الموجهة للاستصلاح،
– العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم الأراضي الفلاحية،
– مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بالممتلكات الفلاحية التابعة للدولة.
ج- المديرية الفرعية للعقار، وتكلف بما يأتي :
– تثمين الأراضي غير المبنية وغير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة والموجهة للاستثمار والترقية العقارية والبنايات والسكنات الاجتماعية والتجهيزات العمومية والنشاطات السياحية،
– إنجاز عمليات تطهير العقار الحضري والاقتصادي،
– العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقار الصناعي والحضري،
– مراقبة التقييمات والخبرات بالأوعية العقارية غير الفلاحية. * قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويُكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع الاستراتيجية في مجال الإنتاج وتجديد وتصحيح مسح الأراضي،
– إنجاز العمليات التقنية الرامية لإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على مستوى التراب الوطني،
– تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشهر العقاري.
ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية عمليات مسح الأراضي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجية في مجال إنتاج وتجديد وتصحيح مسح الأراضي،
– السهر على تطبيق المعايير المتعلقة بالمعلومة الجغرافية،
– تأطير تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام من طرف المصالح غير الممركزة والسهر على تحيينه،
– المشاركة في تحديد الضريبة العقارية وإعداد الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية.
– متابعة عمليات التحيين المنتظم لوثائق مسح الأراضي.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية إعداد مسح الأراضي العام وتجديده وتصحيحه،
– وضع حيز التنفيذ الأدوات التقنية المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام وتجديده،
– متابعة عمليات التحيين المنتظم للوثائق المسحية،
– جمع وتحليل ونشر المعلومات التقنية الضرورية لأنشطة مسح الأراضي وتجديده،
– تطوير الشراكة المهنية البينية.
ب- المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة أشغال مسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تخطيط ومتابعة وتقييم عمليات إنشاء مسح الأراضي العام قبل الإيداع والوضع حيز الخدمة على مستوى السجل العقاري،
– إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأشغال ونشاطات إنشاء مسح الأراضي العام وصيانته،
– إنتاج وتحليل وإيصال المعلومات والدراسات والبيانات المتعلقة بالمعلومة المسحية طبقا للإجراءات المعمول بها.
ج- المديرية الفرعية لتثمين معلومة مسح الأراضي والضبط، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المراجع والكتل المعلوماتية لمعلومة مسح الأراضي،
– السهر على تطبيق المعايير وضمان تناسق المعلومة البيانية والمكتوبة لمسح الأراضي،
– توفير الوثائق التقنية المتعلقة بالمعلومة الجغرافية،
– تحديد كيفيات اقتناء وتسيير واستغلال المعلومات الجغرافية والمسحية، 15 يونيو سنة 2021 م
– إنشاء وتطوير منهجية وأدوات علوم الأرض في المجال الطبوغرافي والخرائط وجمع المعلومات المسحية والطبوغرافية،
– جمع وحفظ صور الساتل والمخططات الطبوغرافية على أوسع نطاق المعدة من طرف الجماعات والهيئات العمومية،
– السهر على مطابقة منتوج مسح الأراضي.
د- المديرية الفرعية لتحيين مسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
– السهر على التحيين بالتنسيق مع المحافظات العقارية لوثائق مسح الأراضي بعد إيداعها وترقيمها في السجل العقاري،
– المشاركة في تشكيل الوثائق المسحية المتعلقة بالأملاك العقارية التي تم جردها في الجدول العام للأملاك العمومية،
– ضمان تنفيذ إجراءات صيانة وتجديد الوثائق المسحية. )2 مديرية المحافظة العقارية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ النشاطات المتعلقة بالسجل العقاري والشهر العقاري،
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ومراقبة تنفيذ هذه الأحكام على مستوى المصالح الخارجية،
– تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات المحافظات العقارية وتحسين خدماتها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للشهر العقاري، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري،
– تأطير وتوحيد طرق تنفيذ عمليات الشهر العقاري على مستوى المصالح الخارجية،
– تأطير تنفيذ عمليات معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري.
ب- المديرية الفرعية للترقيمات العقارية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ برامج الأشغال، من أي طبيعة كانت، التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– متابعة تطور عمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري،
– جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة خدمات المحافظات العقارية، وتكلف بما يأتي :
– تأطير ومتابعة تنفيذ خدمات المحافظات العقارية تجاه المستعملين،
– تأطير ومتابعة تنفيذ خدمات المحافظات العقارية تجاه شركاء المحافظة العقارية،
– السهر على تحسين ظروف تنفيذ خدمات المحافظات العقارية.
تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على أربع (4) مديريات : )1 مديرية التقنين والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها والتابعة لمجال اختصاصها،
– متابعة أمام الجهات القضائية المختصة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والقيام بتصفية الملفات السابقة للمنازعات،
– تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية،
– السهر على احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية،
– إعداد إحصائيات قضايا المنازعات على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتحليلها مع اقتراح التدابير اللازمة بشأنها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بشؤون أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها،
– إبداء الملاحظات والآراء فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها ذات الصلة بمجال اختصاصها،
– تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية وجميع النصوص التطبيقية الخاصة بها،
– معالجة، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية، القضايا الأساسية التي تثير صعوبات في فهم النصوص المتصلة بها، وإعداد واقتراح كل النصوص والمنشورات والمذكرات التطبيقية المرتبطة بتشريع أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
ب- المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
– دراسة وممارسة جميع الطعون أمام الجهات القضائية المختصة فيما يخص قضايا منازعات أملاك الدولة التي تدخل ضمن اختصاص الإدارة المركزية،
– اتخاذ كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بمتابعة قضايا المنازعات المعروضة أمام الهيئات القضائية المختصة،
– السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية،
– ضمان الدفاع عن مصالح أملاك الدولة، في جميع القضايا النزاعية الناتجة عن إدارة وتسيير الأملاك الوطنية، بتقديم مذكرات الردّ على الطعون الممارسة من قبل الغير، أمام الهيئات القضائية المختصة.
ج- المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والعقار، وتكلف بما يأتي :
– إبلاغ المحاكم المختصة بقضايا المنازعات التي لها صلة بمسح الأراضي والإشهار العقاري والترقيم العقاري،
– القيام في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذي طابع مسحي وعقاري التابع لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
– السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والعقار من قبل المصالح الخارجية. )2 مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع ومتابعة تنفيذ التقنيات العملياتية المطبقة في مجال تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسح الأراضي والعقار،
– دراسة وتحليل تطور تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسح الأراضي والشهر العقاري،
– وضع الآليات اللازمة قصد إعداد الإحصائيات المتصلة بنشاطات المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية ومعالجتها ونشرها،
– القيام بمراجعة وتقييم ظروف سير وإقامة المصالح غير الممركزة لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، واقتراح تدابير تنظيمها وإعادة انتشارها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي :
– تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات المصالح غير الممركزة في مجال كيفيات تحديد منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية،
– إعداد تقديرات الميزانية ومتابعة إنجازها وتقييمها،
– إعداد شروط وكيفيات مسك الكتابات المحاسبية من قبل قابضي إدارة الأملاك الوطنية، بالاتصال مع الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومية،
– اقتراح إجراءات من شأنها تحسين تحصيل الرسوم والضرائب والأتاوى التي يتم تحصيلها من قبل إدارة الأملاك الوطنية.
ب- المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص، وتكلف بما يأتي :
– جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بأنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والشهر العقاري،
– إنشاء بنك معطيات للإحصائيات المتعلقة بأنشطة المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية،
– إعداد التقارير الدورية المتصلة بعمليات المالية والمحاسبة.
ج- المديرية الفرعية للمناهج والأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم وصلاحيات ومناهج واختصاص مصالح الأملاك الوطنية، وكذا إعداد النصوص التنظيمية المتصلة بها،
– اقتراح مناهج العمل الملائمة وتحيين مدونة الاستمارات والسجلات،
– تحديد احتياجات المصالح الخارجية من مختلف المطبوعات وضمان نسخ وتوزيع هذه المطبوعات،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف،
– متابعة وتقييم ظروف سير المصالح غير الممركزة لإدارة الأملاك الوطنية،
– إعداد مجموعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية بصفة دورية. 15 يونيو سنة 2021 م )3 مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتكلف بالاتصال مع المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة الإعلام الاقتصادية، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إعداد البرامج السنوية المتعلقة بتنفيذ سياسة المديرية العامة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– وضع النظام المعلوماتي لإدارة الأملاك الوطنية، في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي الاستراتيجي لوزارة المالية،
– وضع سياسة المديرية العامة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنفيذها،
– القيام بتحيين برامج وتطبيقات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان انسجام حلول تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع،
– السهر على أمن التطبيقات والحلول التكنولوجية والمعلوماتية لإدارة الأملاك الوطنية وفق السياسة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات،
– تنفيذ المرجعية في مجال تبادل منافع أنظمة الإعلام.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– تصميم ووضع حيز التنفيذ الحلول والتطبيقات التي من شأنها رقمنة أنشطة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– تطبيق المعايير في مجال التصور والبرمجة والوثائق التقنية،
– تطوير المواقع الرقمية لإدارة الأملاك الوطنية وضمان تحيينها بشكل مستمر وآلي،
– ضمان صيانة البرامج المستعملة من قبل إدارة الأملاك الوطنية،
– القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب- المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
– وضع النظام المعلوماتي لإدارة الأملاك الوطنية،
– إنشاء بنك معطيات وطني يتعلق بالملكية، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– تقنين وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية،
– جمع والاستغلال الملائم للمعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية والاستراتجية وذات الصلة باتخاذ القرار،
– ضمان انسجام حلول تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحلول الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع.
ج- المديرية الفرعية لتطوير الشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير الأرضية الخاصة بالشبكات،
– تسيير شبكات إدارة الأملاك الوطنية، وضمان الربط بين المصالح التابعة لها،
– إعداد ودراسة والسهر على تنفيذ الإجراءات الأمنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
د- المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
– إعداد ونشر المعلومات الخاصة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– دراسة الإجراءات اللازمة لتحسين علاقة إدارة الأملاك الوطنية مع الشركاء والمتعاملين والجمهور، والسهر على تنفيذ هذه الإجراءات من طرف جميع المصالح،
– ترقية نشاطات الاتصال بإدارة الأملاك الوطنية. )4 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
– ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
– تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
– تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها،
– ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
– تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها.
ب- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
– تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية.
ج- المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
– إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
– تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها.
د- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية لإدارة الأملاك الوطنية،
– ضمان استغلال وصيانة وترميم المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لإدارة الأملاك الوطنية،
– ضمان الدعم اللوجيستي وتوفير التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية لسير مصالح إدارة الأملاك الوطنية وحسن تنفيذ مهامها.
للمديرية العامة للأملاك الوطنية مفتشية لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للأملاك الوطنية ثلاثة (3) مديري دراسات.