المادة 4
المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة فى تحديد سياسات تسيير تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي وضمان متابعتها وتقييمها،
– ضمان متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة، وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها،
– المساهمة، مع الإدارات المعنية، في تحديد تدابير ذات طابع مالي تتصل بإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي، وضمان تسييرها ومتابعتها،
– تحضير عناصر تحديد سياسة المديونية العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة،
– اتخاذ كل التدابير المرتبطة بتعهدات الخزينة وتسيير موارد واستعمالات خزينة الدولة،
– تطوير نشاطات تحصيل الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتغطية الاحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات المالية للدولة،
– تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها،
– المساهمة في تطوير المؤسسات ووسائل الأسواق المالية،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع عصرنة النظام المصرفي والمالي،
– السهر على متابعة وتقييم البنوك وشركات التأمين العمومية،
– وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الأخرى،
– تعزيز وضعية ملخصة لعمليات الخزينة، وضمان تحليلها ومتابعتها،
– السهر على إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة،
– القيام بأي عمل أو دراسة أو بحث يهدف إلى تطوير وعصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية،
– ضمان المركزية والتعزيز وإنتاج المعلومات المالية والمحاسبية والميزانياتية،
– تصميم نظام الإعلام للخزينة وتسييره،
– ضمان تنشيط وتقييم نشاط مصالحها الخارجية،
– السهر على معالجة كل نزاع يخص النشاط المحاسبي للخزينة.
وتتكون من ثلاثة (3) أقسام : * قسم تسييرالعمليات المالية والخزينة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتقييم سياسات تسيير تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي،
– متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة، وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح تدابير ذات طابع مالي تتصل بإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي وضمان تسييرها ومتابعتها،
– تحضير عناصر تحديد سياسة المديونية العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة،
– اتخاذ كل التدابير المرتبطة بالتزامات الخزينة وتسيير موارد واستعمالات خزينة الدولة،
– اقتراح نشاطات تحصيل الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتغطية الاحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات المالية للدولة،
– تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها،
– إعداد وضعية مختصرة لعمليات الخزينة وتحليلها.
ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية المديونية العمومية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة المديونية العمومية الداخلية والخارجية، وضمان تنفيذها،
– السهر على تطوير نشاطات وأدوات تحصيل الموارد المالية الضرورية لاحترام توازنات الخزينة،
– الشروع في أي عملية اقتراض في السوق الوطنية لرؤوس الأموال المتصلة باحتياجات تمويل الدولة،
– تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها،
– تصميم وتنفيذ تدابير التسيير النشيط لمختلف صيغ تدخل الخزينة في الأسواق المالية،
– المبادرة بأي تدبير يتعلق بشروط المنح المحتمل لضمان الدولة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للمديونية العمومية الداخلية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها،
– تطوير أدوات ونشاطات تحصيل الموارد المالية الضرورية لتعزيز الوسائل المالية للخزينة والقيام بأي عملية اقتراض في السوق الوطنية،
– تأطير وتنظيم وضبط الأسواق الابتدائية والثانوية وقيم الدولة ونشر المعطيات والمعلومات المرتبطة بها،
– متابعة وتقييم ومراقبة نشاط المختصين في قيم الخزينة،
– إعداد تقرير دوري حول تسيير واستعمال قيم الخزينة.
ب- المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بالقروض الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد التعهدات التي تسجلها الخزينة،
– إعداد وتحيين نماذج تقييم ومتابعة المديونية العمومية الخارجية،
– تحليل هيكل وحجم المديونية العمومية الخارجية، واقتراح أي عمل يرمي إلى التحكم فيها وتحسين شكلها،
– إعداد تقرير دوري عن تسيير القروض واستعمالها،
– السهر على تسديد الأقساط المستحقة في التاريخ المحدد، بعنوان المديونية العمومية الخارجية،
– اقتراح أي عمل يرمي إلى تسيير نشيط للمديونية العمومية الخارجية قصد تخفيض مخزونها وتكلفتها،
– تحديد كيفيات وشروط المنح المحتمل لضمان الدولة. )2 مديرية خزينة الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في أي عملية تتضمن تدخل الخزينة، في مجال التسبيقات والقروض والمستحقات،
– إعداد المخطط التقديري للموارد واستعمالات وتدفقات الخزينة، والسهر على تطبيقه ومتابعة تنفيذه،
– إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة والوثائق الملحقة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 15 يونيو سنة 2021 م
– إعداد التقديرات على المديين القصير والمتوسط في مجال تمويل عمليات الخزينة، على أساس الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة.
– القيام بالأشغال المتعلقة بتحليل وتقييم وضعية عمليات الخزينة ورصيد تنفيذ قانون المالية،
– ضمان تسيير ومتابعة مستحقات الخزينة لدى باقي العالم، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،
– دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج تدخل الخزينة التي تمر عبر الحسابات الخاصة للخزينة،
– ضمان وظيفة الآمر بالصرف بالنسبة لاعتمادات ميزانية التجهيز بعنوان العمليات بالرأسمال والمخصصة لتزويد حسابات التخصيص الخاص.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للتدخلات المالية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة واقتراح التدابير الضرورية لإعداد وتنفيذ برامج تدخل الخزينة في مجال القروض والتسبيقات،
– متابعة إنجاز العمليات الداخلية والخارجية للقروض والتسبيقات ومستحقات الخزينة الأخرى،
– إعداد قرارات القروض وتسبيقات الخزينة وكذا أوامر الصرف المرتبطة بها،
– تسيير الحسابات الخاصة للخزينة المكلفة بها،
– ضمان تسيير حافظة السندات ومتابعة عمليات التحصيل وإعداد تقرير دوري بشأنها،
– إنجاز أوامر صرف العمليات من حسابات التخصيص وحسابات التجارة.
ب- المديرية الفرعية لتسيير الخزينة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات وتدفقات أموال الخزينة وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– متابعة حركات أموال ونقود المحاسبين العموميين وتحديد معايير وقواعد التسيير،
– ضمان متابعة وتحليل حركات الأموال ومكافآتها، لا سيما مع مصالح البريد،
– إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة والوثائق الملحقة،
– إعداد المعطيات الإحصائية طبقا للمعايير الخاصة أو النظام العام لنشر المعلومات. 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م * قسم الأنشطة المالية، ويكلف علي الخصوص بما يأتي :
– تطوير المؤسسات ووسائل الأسواق المالية،
– إعداد وتنفيذ مشاريع عصرنة النظام المصرفي والمالي،
– السهر على تحسين حوكمة البنوك العمومية،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين عروض البنوك العمومية،
– متابعة وتقييم نشاط البنوك وشركات التأمين العمومية،
– متابعة وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الهيئات العمومية الأخرى.
ويتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع وتحليل كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتطور الأسواق،
– المشاركة في كل الأشغال الرامية إلى تطوير وعصرنة النظام البنكي والمالي،
– تنظيم متابعة وتحليل وتقييم البنوك العمومية وغيرها من المؤسسات المالية العمومية،
– تنظيم متابعة وتحليل وتقييم مساهمات الدولة في البنوك والمؤسسات المالية،
– ترقية الآليات الجديدة لتمويل الاقتصاد عن طريق الأسواق المالية،
– التقييم الدوري لسير وأداء مؤسسات السوق واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين فعاليتها،
– إبداء الرأي في أي نص تبادر به سلطات السوق المالية،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى تعبئة الادخار وتطوير الوساطة المالية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية، وتكلف بما يأتي :
– التقييم الدوري للوضعية المالية ونشاط البنوك،
– ضمان تسيير مساهمات الدولة فى القطاع البنكي في إطار ممارسة وزير المالية سلطات وصلاحيات الجمعية العامة، بتحضير وعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية وكذا متابعة تنفيذ لوائح هذه الجمعيات،
– المبادرة بأي عمل من شأنه أن يسمح بالتأهيل المؤسساتي وعصرنة البنوك العمومية، والمساهمة في ذلك،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين حوكمة البنوك العمومية،
– اقتراح أي عمل للإصلاح المؤسساتي للقطاع البنكي والمساهمة في تنفيذه،
– إعداد أي وثيقة للتلخيص السنوي حول وضعية تطور القطاع البنكي وآفاقه.
ب- المديرية الفرعية للسوق المالية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى تنشيط الأسواق المالية وتطوير منتوجات مالية جديدة والتنظيم والتطوير المؤسساتي لسوق رؤوس الأموال،
– التقييم الدوري للإطار المؤسساتي للوساطة المالية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تدعم فعاليتها،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على استثمار الادخار في الأسواق المالية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد أي وثيقة للتلخيص السنوي حول وضعية تطور السوق المالية وآفاقها.
ج- المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتكلف بما يأتي :
– جمع المؤشرات الاقتصادية والمالية وإعدادها وتحيينها،
– القيام بالتحاليل الكمية والنوعية انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية والمالية،
– تحليل ظروف تمويل الاقتصاد عن طريق وساطة الأسواق المالية،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحرير الأسواق المالية في مجال تغطية مجمل عمليات إنضاج المنتوجات (مدى قصير ومتوسط وطويل) وكذا على مستوى تناسق قواعد تسييرها. )2 مديرية المساهمات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– تحديد كيفيات وإجراءات تدخل الخزينة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والشراكة والخوصصة،
– تنظيم وضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تنظيم وضمان تسيير ومتابعة المساهمات الخارجية للدولة، والسهر على تمثيل وزارة المالية في المؤسسات المعنية،
– تطوير القدرات التقنية لتحليل وتقييم المؤسسات العمومية للقطاع غير المالي، فيما يتعلق بمتطلبات عملية الشراكة والخوصصة.
وتتكون من أربع مديريات (4) فرعية :
• المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي،
• المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي.
تمارس هاتان المديريتان الفرعيتان، كل واحدة في مجال اختصاصها، مهاما مشتركة، وتكلفان بما يأتي :
– اقتراح الأدوات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتمثيل الدولة، بعنوان مساهماتها،
– المساهمة في أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية،
– تحديد برامج وكيفيات وشروط تدخل الخزينة في إطار عمليات إعادة تنظيم وإعادة هيكلة وإعادة توزيع المؤسسات العمومية، عندما يكون تدخل الدولة مقررا من الهيئات المختصة، وكذا صياغة التدابير ذات الطابع المالي الموضوعة على عاتق الخزينة العمومية،
– ضمان متابعة المساهمات الداخلية للدولة، بالاتصال مع المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى الضمان المؤقت للعمليات ذات الطابع المالي المعروفة باستعجالها وفائدتها،
– المساهمة فى تحديد استراتيجية وسياسة الدولة في مجال خوصصة المؤسسات العمومية،
– المساهمة في متابعة تنفيذ وتقييم عمليات خوصصة المؤسسات العمومية،
– دراسة طلبات التخصيص الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة.
• المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، وتكلف بما يأتي :
– جمع عناصر المعلومات والبيانات لدى المؤسسات المعنية،
– ضمان تنظيم ومعالجة المعلومات التي يتم جمعها، بهدف تكوين بنك للمعطيات الإحصائية، 15 يونيو سنة 2021 م
– إعداد الدراسات والتحاليل والمذكرات حول المؤسسات والهيئات العمومية،
– إعداد دعائم ونماذج تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية، وضمان نشرها الدوري، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– متابعة المؤسسات والهيئات العمومية، وتقييم وضعيتها الاقتصادية والمالية.
• المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالمساهمات الخارجية للدولة وإعدادها،
– اقتراح طرق تنظيم المساهمات الخارجية للدولة وتسييرها،
– ضمان متابعة المساهمات الخارجية للدولة من خلال وضع الوسائل والأدوات الملائمة. )3 مديرية التأمينات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة واقتراح التدابير الضرورية للتغطية المناسبة في مجال تأمين الممتلكات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية،
– دراسة واقتراح التدابير الموجهة لضبط وترقية ادخار هيئات التأمين وإعادة التأمين،
– دراسة وتنفيذ التدابير التي من شأنها التشجيع على تطوير التأمين بجميع أشكاله،
– الإشراف على تسيير الهيئات التي تمارس المهام المتصلة بنشاط التأمين والموضوعة تحت سلطة وزير المالية،
– متابعة وتقييم مساهمات الدولة في شركات التأمين العمومية، واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين تسييرها،
– السهر على الوفاء بدين شركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين،
– دراسة ملفات طلبات الاعتماد لشركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين،
– القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين وإعداد حصائل دورية بشأنها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات الاقتصادية، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع على الجمهور،
– تسيير المنازعات في مجال التأمين،
– دراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ب- المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل، وتكلف بما يأتي :
– القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لقطاع التأمين وإعادة التأمين،
– تحليل العمليات المحاسبية والمالية،
– إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات،
– دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس تسعير المخاطر.
ج- المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلف بما يأتي :
– السهر على قانونية عمليات التأمين وإعادة التأمين،
– القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات وتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين،
– تلخيص تقارير المهام والمحاضر وإرسالها إلى الهيئات المعنية،
– متابعة تسيير مختلف صناديق التعويضات. * قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزنية العمومية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة،
– القيام بأي عمل أو دراسة أو بحث يهدف إلى تطوير وعصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية،
– مركزة وتوحيد وتقديم المعلومات المالية والمحاسبية والميزانية،
– تسيير نظام الإعلام للخزينة،
– المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي تابع لميدان اختصاصها واقتراحه،
– إبداء الرأي القانوني الذي يدخل في مجال اختصاصها،
– تسيير ومعالجة كل المنازعات التابعة للنشاط المحاسبي للخزينة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، والسهر على تطبيقه،
– متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن،
– إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية،
– معالجة ملفات المنازعات المتولدة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
– المبادرة بأي تدبير ونشاط يتصلان بمجال اختصاصها والمساهمة فيه،
– المساهمة في أي تدبير عام في مجال المحاسبة العمومية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة والحسابات الخاصة للخزينة،
– المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها، وبصفة عامة المحاسبة المالية للدولة،
– دراسة واقتراح أي تدبير يهدف إلى تنظيم محاسبة الخزينة وحسابات التسيير وحفظ أرشيف المحاسبة للدولة،
– تنفيذ التدابير المحاسبية المتعلقة بتسيير عمليات سندات وحافظة الأسهم وقيم الخزينة الأخرى، بالاتصال مع الهياكل المؤهلة الأخرى،
– ضمان تحيين وحفظ المعطيات المتعلقة بالتنظيم في مجال المحاسبة العمومية،
– وضع ترميز الآمرين بالصرف ومراكز المحاسبة حيز التنفيذ.
ب- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي في مجال التسيير المحاسبي وحركة أموال الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
– إعداد التلاخيص المالية والمحاسبية لميزانيات الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– استغلال تقارير المصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين وتقارير التدقيقات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وخزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية،
– معالجة النزاعات المحاسبية التابعة لمجال اختصاصها.
ج- المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– استغلال الوثائق المحاسبية والميزانية للآمرين بصرف ميزانية الدولة والمحاسبين العموميين المعنيين،
– جمع أي وثيقة إحصائية ومحاسبية ضرورية لتحضير مشروع قانون ضبط الميزانية،
– المبادرة بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الميزانية.
د- المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– دراسة ومعالجة النزاعات المتعلقة بتنفيذ قرارات العدالة والصفقات العمومية،
– متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن،
– إصدار قرارات بواقي الحساب وتبليغها للمصالح المعنية ومتابعة تحصيلها،
– معالجة أي ملف للتنازع يتصل بتنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
– دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية أو الإعفاء بدون مقابل التي يقدمها المحاسبون العموميون والوكلاء ومتابعتها. )2 مديرية عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ المقاييس المحاسبية، وضمان متابعتها،
– المبادرة بأي حكم تشريعي أو تنظيمي في مجال توحيد المقاييس المحاسبية واقتراحه،
– المساهة في أشغال توحيد المقاييس التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المختصة في هذا المجال،
– القيام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزينة،
– المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية، وضمان تنفيذها ومتابعتها. 15 يونيو سنة 2021 م وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على الدولة، ومتابعتها وتنسيقها وتنفيذها،
– المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الدولة،
– القيام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزينة،
– المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية، وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في مجال عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للدولة، ومتابعتها وتطبيقها.
ب- المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ومتابعتها وتنسيقها وتنفيذها،
– المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
– المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية، وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في مجال عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ومتابعتها وتنفيذها.
ج- المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على المؤسسات والهيئات التي يحكمها القانون التجاري، ومتابعتها وتنفيذها والمساهمة في الأشغال الخاصة بهذا الميدان،
– المساهمة في الأشغال التي شرعت فيها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس المحاسبة التجارية،
– دراسة وتحضير واقتراح التدابير المتعلقة بممارسة الوظائف المحاسبية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م )3 مديرية التوحيد المحاسبي والمالي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضبط مناهج مركزية ومعالجة المعلومات المالية والمحاسبية والميزانية،
– تقديم حسابات الدولة المتأتية من المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية،
– تقديم ومعالجة إحصائيات المالية العمومية،
– ضمان توزيع وثائق التلخيص المالية والمحاسبية على مجموع الهياكل والمصالح والهيئات المعنية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– جمع واستغلال المعلومات المالية والمحاسبية للدولة وتقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية،
– إعداد تقارير تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للدولة، حسب المراحل المقررة.
ب- المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
– جمع واستغلال المعلومات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، وتقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية،
– إعداد تقارير تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، حسب المراحل المقررة.
ج- المديرية الفرعية لإحصائيات المالية العمومية، وتكلف بما يأتي :
– وضع الأدوات الضرورية لإعداد الإحصائيات الموحدة للمالية العمومية،
– تكوين بنك معطيات للإحصائيات المالية العمومية،
– تحضير التقارير الدورية المتصلة بالعمليات المالية والمحاسبية،
– توحيد مقاييس دعائم ومشتملات العمليات المالية والمحاسبية.
تشتمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث (3) مديريات تابعة مباشرة للمدير العام : )1 مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة وأنظمة الإعلام الاقتصادية، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تنفيذ المخطط التوجيهي الاستراتيجي للإعلام لوزارة المالية،
– إعداد ووضع أنظمة الإعلام للخزينة،
– ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي للخزينة،
– المبادرة بكل مشروع تطوير للإعلام الآلي في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية،
– تخطيط وتسيير والمحافظة على المنشآت القاعدية التكنولوجية للمديرية العامة،
– تنفيذ عناصر السياسة الوطنية للأمن المعلوماتي،
– ضمان صيانة تجهيزات وأصول الشبكة.
تتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي والمنشآت القاعدية التكنولوجية، وتكلف بما يأتي :
– إجراء أي دراسة لاقتناء تجهيزات الإعلام الآلي،
– ضمان أمن التجهيزات والشبكات،
– تسيير والمحافظة على المنشآت القاعدية التكنولوجية،
– تسيير شبكات الإعلام الآلي للمديرية العامة،
– ضمان دعم أنظمة الاستغلال والتطبيقات الخاصة والبرامج المكتبية.
ب- المديرية الفرعية لتسيير أنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير والمحافظة على أنظمة الإعلام، وضمان أمن المعلومات والتطبيقات،
– تطوير ونشر نظام معلومات الخزينة،
– متابعة وتنفيذ مشاريع تطوير الإعلام الآلي،
– ضمان دمج كل التكنولوجيات الجديدة للمعلومات. )2 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
– ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
– تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
– تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات ووسائل ومستخدمي المصالح الخارجية،
– ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
– تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، وضمان متابعته وتقييمه.
ب- المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
– إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
– تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف.
ج- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
– تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. )3 مديرية وسائل الدفع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالمقاصة المباشرة لعمليات الدفع ومرافقة الخزائن الولائية لضمان استعمال أنظمة الدفع وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بها،
– تنفيذ استراتيجية العصرنة لأنظمة الدفع،
– ضمان مركزية مسك عمليات الدفع،
– تسيير أنظمة التبادل الإلكتروني والإشراف عليها،
– تسيير الأنظمة النقدية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتقنيات المقاصة الإلكترونية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان استغلال تطبيقات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، واستعمال أرضيات الربط مع مركز المقاصة المسبقة المصرفية، 15 يونيو سنة 2021 م
– ضمان تتبع وحفظ و/أو مركزة المعطيات وصور عمليات الدفع الصادرة والواردة،
– مرافقة الخزائن في استعمال أنظمة الدفع المساهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في المقاصة الإلكترونية،
– تنسيق الأنشطة وتعزيز تأمين نظامي الإعلام في الدفع ونقطة دخول المستخدم ضد كل تهديد يمكن الإخلال بسيرها، وضمان الصيانة،
– ضمان تأهيل الأنظمة،
– مرافقة الخزائن الولائية في التكفل بإجراءات المقاصة الإلكترونية،
– ضمان تناسق إجراءات المقاصة الإلكترونية مع الأحكام التنظيمية وتسيير المنازعات،
– المبادرة واقتراح كل حل في مجال التطورات التي تقررها الساحة البنكية لوسائل الدفع،
– السهر على حفظ الوثائق المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية وأرشفتها.
ب- المديرية الفرعية النقدية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة العمليات الواردة من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك بالدفع بواسطة بطاقة الحقوق والرسوم،
– تشجيع الدفع بواسطة البطاقة في التعاملات مع الغير،
– مراقبة صلاحيات بطاقات الدفع للخزينة وطلبياتها، وتوزيعها لحامليها،
– السهر على تنفيذ عمليات الدفع،
– التكفل بالمعارضات المتعلقة بالبطاقة في حال اتخاذ قرار ضد حاملها.
للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة مفتشية للمصالح المحاسبية يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة ثلاثة (3) مديري دراسات.