المادة 2
المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد تقديرات الاقتصاد الكلي وتأطير الاقتصاد الكلي المالي وإعداد تقارير تقديم قوانين المالية،
– متابعة تطور المحيط الاقتصادي الدولي وتقييم أثره على الاقتصاد الوطني،
– المساهمة في إعداد أنظمة الإعلام للمالية العمومية،
– إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية والجبائية وضمان متابعتها وتقييمها،
– متابعة توازنات الأنظمة الاجتماعية وتقييمها،
– تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
وتتكون من أربع (4) مديريات :
1 ) مديرية تقدير الاقتصاد الكلي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التقدير على المديين القصير والمتوسط، بالارتكاز على متابعة الظرف وتحليله،
– ضمان تأطير الاقتصاد الكلي والميزاني لقوانين المالية،
– إعداد تقارير تقديم قوانين المالية.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مناهج التقدير على المديين القصير والمتوسط لمجاميع القطاعات الحقيقية والمالية،
– ضمان تقدير توازنات الموارد والتشغيل للأمة وتوازنات الميزانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية في وزارة المالية،
– ضمان تأطير وإعداد تقرير تقديم قوانين المالية.
ب- المديرية الفرعية للتحليل الظرفي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المذكرات الفصلية حول تحليل الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد،
– إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية،
– إعداد المذكرات الخاصة المتعلقة بتطور المؤشرات التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني.
ج- المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان إعداد الجدول البياني للعمليات المالية،
– ضمان متابعة وتحليل التدفقات المالية،
– المساهمة في الدراسات ذات الطابع المالي.
د- المديرية الفرعية لنماذج التقدير والتصورات، وتكلف بما يأتي :
– تعريف النماذج وتحيينها وتكييفها،
– تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي. )2 مديرية المعلومات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع نظام الإعلام الإحصائي وتكوين قاعدة بيانات حول القطاع المالي والقطاع الحقيقي والقطاعات الاجتماعية،
– تنظيم المعلومة الإحصائية التي تتكفل بها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– نشر المعلومة الإحصائية من أجل احتياجات النظام الوطني للإعلام الإحصائي.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي،
ب- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي.
وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :
– تحديد دعائم ومسارات الإعلام، بالتعاون مع منتجي المعلومات المالية،
– تكوين قاعدة بيانات حول إحصائيات دائرة كل منهما،
– تنظيم نشر الإحصائيات بالتعاون مع الهياكل المعنية. )3 مديرية السياسات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح العناصر الضرورية لتحديد السياسة الميزانية،
– السهر على التحكم في هيكل النفقات الميزانية وعلى تناسق توزيعها، 15 يونيو سنة 2021 م
– تقييم سياسات الميزانية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد السياسات الميزانية،
– تنفيذ متابعة السياسات الميزانية وتقييم آثارها.
ب- المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد العناصر الضرورية لتحديد النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للدولة،
– ضمان متابعة وتقييم آثار النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. )4 مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح استراتيجية جبائية ترمي إلى عصرنة وتبسيط النظام الجبائي وتحسين مردوديته،
– السهر على تناسق الأدوات الجبائية وشبه الجبائية،
– توجيه الاستراتيجية في مجال العلاقات الجبائية الدولية،
– تحديد الجباية في مجال المداخيل والاستهلاك والادخار،
– توجيه الاستراتيجية في مجال الجباية النوعية،
– متابعة وتقييم السياسات الجبائية وتوازنات الأنظمة الاجتماعية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح التدابير الجبائية المتعلقة بمداخيل الخواص والمؤسسات وكذا تلك المتعلقة بالاستهلاك والادخار، والتوصية بها،
– ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة على المداخيل والاستهلاك والادخار.
ب- المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح التدابير الجبائية للإعفاء والتخفيض بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،
– اقتراح التدابير شبه الجبائية بالنسبة للأنظمة الاجتماعية، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
– تقييم الجباية وشبه الجباية المرتبطة بالأنظمة الاجتماعية.
ج- المديرية الفرعية للجباية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح التدابير المتعلقة بالأنظمة الجبائية الخاصة،
– متابعة وتقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة الجبائية الخاصة.
يساعد المدير العام للتقدير والسياسات مديرا (2) دراسات.