المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، ويساعده ستة (6) مديري دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
– تحضير تدخلات الوزير أمام البرلمان،
– الشؤون القانونية،
– العلاقات مع هيئات التنفيذ،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية،
– إعداد وتقييم ومتابعة برامج نشاط الوزارة،
– الملفات المسجلة في مجلس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة. 3 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتقدير والسياسات،
– المديرية العامة للميزانية،
– المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية،
– المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية،
– المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– المديرية العامة للاستشراف،
– المديرية العامة للجمارك، ويحكمها نص خاص،
– المفتشية العامة للمالية، ويحكمها نص خاص،
– مديرية المالية والوسائل والمنشآت،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية الوكالة القضائية للخزينة،
– مديرية الاتصال.