مرسوم تنفيذي رقم 21-252
· ج.ر عدد 47 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة 15
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم.