مرسوم تنفيذي رقم 21-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H