مرسوم تنفيذي رقم 21-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
– جرد كّم ي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية،
– حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.