مرسوم تنفيذي رقم 21-249
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-249 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي
المادة الأولى
تحوّل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط، المحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، إلى معهد للتكوين شبه الطبي.
يخضع معهد التكوين شبه الطبي للأغواط لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.