مرسوم تنفيذي رقم 21-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-248 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. 21
المادة 3
يدفع مبلغ الجزء الثابث من المقابل المالي فور تسليم ترخيص تأدية خدمات التصديق الإلكتروني.
يحسب مبلغ الجزء المتغير من المقابل المالي من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني على أساس الوثائق المحاسبية المرسلة من مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.
تحدد السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني كيفيات إرسال الوثائق المحاسبية المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.