مرسوم تنفيذي رقم 21-245
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-245 مؤرّخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة وزارة المالية. 7 بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 9 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد 14 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير 16
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (95.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.