مرسوم تنفيذي رقم 21-245
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-245 مؤرّخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة وزارة المالية. 7 بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 9 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد 14 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير 16
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (95.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.