مرسوم تنفيذي رقم 21-23
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-23 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة عشر مليارا ومائتين وأربعة وعشرين مليونا وستمائة وواحد وخمسين ألف دينار 16.224.651.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.