مرسوم تنفيذي رقم 21-221
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-221 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.439.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.439.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.