الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الخامس — الكيفيات المتعلقة بالاستلام › القسم الأول — تعريف الاستلام والعمليات المسبقة له
المادة 92
العمليات التي تسبق الاستلام 1.92. يتعين على المقاول عند انتهاء الخدمات موضوع الصفقة، إعلام المصلحة المتعاقدة بموجب إشعار مكتوب بالانتهاء وبالتاريخ المقرر لاستلام المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال. 2.92. يشرع صاحب الاستشارة الفنية بعد استدعاء المقاول، بحضور المراقب التقني ومسؤولي مختلف الشبكات في العمليات التي تسبق استلام المنشآت، عناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال عند التاريخ المبين في الإشعار بالانتهاء المذكور أعلاه. 1.2.92. في حال ما إذا لم يقم صاحب الاستشارة الفنية بإيقاف إجراء العمليات المسبقة المذكورة أعلاه عند التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، يعلم المقاول المصلحة المتعاقدة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 2.2.92. تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إجراء العمليات المسبقة للاستلام في حد أقصاه الثلاثون (30) يوما التي تلي استلام الرسالة الموجهة من طرف المقاول. 3.2.92. يبلغ التاريخ الجديد المحدد من طرف المصلحة المتعاقدة لصاحب الاستشارة الفنية وللمقاول. في نفس الإطار، يُبلغون بأنه وخلال التاريخ الجديد لإجراء العمليات المسبقة للاستلام، تكون المصلحة المتعاقدة حاضرة أو ممثلة قانونا ويساعدها، عند الحاجة، خبير حتى يتسنى عند الاقتضاء، استكمال العمليات المسبقة لاستلام الالتزام حتى في حالات :
عدم حضور أو تمثيل صاحب الاستشارة الفنية الذي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستدعائه إلى التاريخ الجديد المحدد لإجراء العمليات المسبقة للاستلام ويكون هذا الغياب محل إعداد معاينة
- رفض صاحب الاستشارة الفنية الحاضر أو الممثل قانونا الشروع في العمليات المسبقة للاستلام ينبغي أن يكون هذا الرفض محل إعداد معاينة. 4.2.92. في حالة عدم تحديد المصلحة المتعاقدة لتاريخ جديد، يعد استلام الأشغال مكتسبا بانتهاء الأجل المذكور أعلاه في المادة 2.2.92. 3.92. تتضمن العمليات المسبقة لقرار الاستلام، عند الحاجة :
معرفة المنشآت و/أو عناصر المنشأة و/ أو خدمات الأشغال المنفذة الاختبارات المحتملة المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال المعاينة المحتملة لعدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها بالصفقة العمومية للأشغال
- التأكد من مطابقة شروط تركيب التجهيزات، في إطار خدمات الأشغال، ومواصفات الموردين واشتراط ضمانهم،
- المعاينة المحتملة للعيوب أو المخالفات، معاينة سحب عتاد الورشة وإعادة تأهيل الأرضيات والأماكن،
- المعاينات المتعلقة بإتمام الأشغال. 4.92. تكون العمليات المسبقة للاستلام المشار إليها سابقا محل محضر، يحرر في الجلسة ذاتها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. 1.4.92. يتم توقيع المحضر المحرر في الجلسة ذاتها حضوريا من طرف المصلحة المتعاقدة أو ممثلها وصاحب الاستشارة الفنية والمقاول. 2.4.92. إذا رفض المقاول توقيع المحضر ، يترتب عن هذا الرفض معاينة على المحضر. . 3.4.92. تسلّم إلى المقاول نسخة من المحضر. 5.92 يعلم صاحب الاستشارة الفنية على أساس اقتراحاته للمصلحة المتعاقدة خلال مدة الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ المحضر، المقاول بالإجراءات المتخذة في العمليات المسبقة للاستلام، وتتضمن ما يأتي :
- "عدم استلام" المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال.
"الاستلام بتحفظ " المنشآت و/أو عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال والتحفظات التي اقترح صاحب الاستشارة الفنية إخضاعها للاستلام "الاستلام بدون تحفظات" المنشآت، عناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال. 1.5.92. إذا لم يحترم صاحب الاستشارة الفنية الأجل المبين في المادة السابقة، يرسل المقاول نموذجا من المحضر للمصلحة المتعاقدة لتمكينه من إعلان استلام الأشغال، عند الاقتضاء. 6.92. في حالة تطبيق الفقرة 3.2 من المادة 92، يعد المحضر وتوقع عليه المصلحة المتعاقدة التي تبلغه لصاحب الاستشارة الفنية، وترسل نسخة إلى المقاول. 7.92. تحدد مدة العمليات المسبقة للاستلام في دفتر الشروط والصفقة العمومية للأشغال. 8.92. مهما يكن من أمر ، يجب أن لا تكون العمليات المسبقة الاستلام في أي حالة من الأحوال، محل خلط مع الإعلان عن الاستلام ذاته.