الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — النظام المتعلق بالرهن الحيازي
المادة 86
الرهن الحيازي في حال صفقات ذات أقساط اشتراطية 1.86. في حال الصفقات العمومية للأشغال على أقساط اشتراطية، فلا يكون قابلا للرهن الحيازي سوى القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المثبت، الذي يصل إلى حد إبرام صفقة عمومية للأشغال. 1.1.86. بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالقرار موضوع المادة 2.2.81 أعلاه، يتمم البيان الخاص للنسخة الوحيدة ، الصادرة حسب الحالة المذكورة آنفا، بالبيان "نسخة وحيدة فيما يخص القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المثبت، المقدر ب (المبلغ بالحروف) في إطار المبلغ الإجمالي للصفقة ذات أقساط اشتراطية، المحدد ب (المبلغ المعبر عنه بالحروف)".