الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — النظام المتعلق بالرهن الحيازي
المادة 83
الرهن الحيازي في حالة استفادة مناول من الدفع المباشر 1.83. يجوز للمناولين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها، في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها، وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا القسم. 1.1.83. ولهذا الغرض، يجب أن تسلّم لكل مناول مستفيد من الدفع المباشر، النسخة المصدق عليها والمطابقة لأصل الصفقة العمومية للأشغال و ، عند الاقتضاء، للملحق. . 2.83. لا يمكن للمقاول صاحب صفقة عمومية للأشغال، أن يرهن الديون المتعلقة بحصة الصفقة، موضوع مناولة والتي يستفيد المناول لأجلها من حق الدفع المباشر. وعلى العكس من ذلك فإن نفس المقاول في الصفقة العمومية للأشغال لا يستطيع مناولة حصة صفقة محل رهن حيازي للديون. 3.83. يجب أن تشكل الصفقة العمومية للأشغال، المتضمنة البيان الخاص "نسخة وحيدة" وفقا للشروط المذكورة أعلاه، الوسيلة التي تمكن خلال تنفيذ الصفقة، من معرفة، ما يندرج ضمن المناولة، وبالتالي يحول دون تداخل حقوق كل من المناول المستفيد من الدفع المباشر والمتنازل له في نفس حصة الدين. 4.83. في حالة ما إذا كانت المناولة المعتمدة للدفع المباشر :
مقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة قبل تبليغ الصفقة : يجب أن تتضمن النسخة الوحيدة، البيان الخاص "نسخة وحيدة تتعلق بحصة الخدمات المقيمة (كتابة المبلغ بالحروف) في إطار المبلغ الإجمالي للصفقة المحدد ب (كتابة المبلغ بالحروف) وأن يتم تنفيذها من طرف (الاسم أو التسمية الاجتماعية للمناول المستفيد من الدفع المباشر)". وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الدين القابل للرهن من قبل المقاول، المبلغ الإجمالي للصفقة، بعد خصم المدفوعات المباشرة المستحقة للمناولين المقبولين من طرف المصلحة المتعاقدة.
مقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة خلال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال وبعد تبليغ النسخة الوحيدة :
يجب على المناول الحصول على تعديل النسخة الوحيدة حتى يتجنب وضع مبلغ الصفقة محل المناولة تحت الرهن الحيازي حصريا لفائدة المقاول، وهذا حتى لا يحول الرهن الحيازي دون الدفع المباشر للمناول المعني. إذا استحال استرجاع النسخة الوحيدة المرسلة من طرف المقاول لدى المؤسسة المالية المتنازل لها لغرض التعديل المذكور، يكون المقاول المعني ملزماً بما يأتي :
• إصدار شهادة من المؤسسة المالية المتنازل لها تثبت أن مبلغ الديون موضوع الرهن الحيازي لا يعيق الدفع المباشر للمناول.
• إصدار أو رفع اليد جزئيا ، الموافقة للحصة محل المناولة، من المؤسسة المالية المتنازل لها المستفيدة من الرهن الحيازي، مما يسمح بوفاء الدفع المباشر للمناول المعني. 5.83. مهما يكن من أمر ، لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقبل الدفع المباشر من المناول، إذا كانت الصفقة محل رهن حيازي كلي، ولا يمكن تخفيض الرهن الحيازي، بما يتناسب مع ذلك، من الحصة محل المناولة. . 6.83. وفي حالة ما إذا طلب المقاول، بعد تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، من المصلحة المتعاقدة بإدراج مناولة على حصة من الصفقة الأعلى من تلك التي كان متوخاة وقت إبرامها، فإنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقبل زيادة الحصة محل المناولة إلا بالشروط المذكورة أعلاه. 1.6.83. وعليه، يجب على المقاول الحصول على تعديل النسخة الوحيدة لإدراج خدمات جديدة للمناولة وكذا مبالغها. 24 يونيو سنة 2021 م