الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 76
الكيفيات المتعلقة بكشف الحساب النهائي 1.76. بعد اتمام الأشغال، يعد مشروع كشف الحساب النهائي بمعية مشروع الحساب المؤقت الشهري المتعلق بالشهر الأخير لتنفيذ الخدمات. 1.1.76 عندما يتجاوز أجل تنفيذ الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، وبعد إتمام الأشغال، يعد كذلك آخر حساب سنوي لأشغال المؤسسة ، بمفهوم أحكام المادة 75 أعلاه. 2.76. يقوم مشروع كشف الحساب النهائي بمعاينة القيمة الإجمالية للمبالغ التي يطالب بها المقاول، بعد تنفيذ الصفقة في مجملها ويتم تقييمها مع مراعاة الخدمات المنجزة فعليا. . 3.76. يعد مشروع كشف الحساب النهائي انطلاقا من الأسعار الأصلية للصفقة، وحسب الشروط نفسها وكذا الحسابات المؤقتة الشهرية المحددة في المادة 74 أعلاه والحسابات السنوية لأشغال المؤسسة المحددة في المادة 75 أعلاه، حسب الحالة. 4.76. يشمل مشروع الحساب النهائي نفس الأجزاء التي يتضمنها الحساب الشهري المؤقت، باستثناء التموينات والعناصر الأخرى التي لها أثر مالي، كما هو محدد في المادة .3.74 5.76. يرفق مشروع الحساب النهائي بالعناصر والوثائق المذكورة في المادة 6.74، في حالة إذا لم يتم تقديمها من قبل. 6.76. يرسل المقاول مشروع الحساب النهائي الخاص به إلى صاحب الاستشارة الفنية، بكل الوسائل التي تسمح بتحديد موعد مؤكد، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار استلام الأشغال، كما هو منصوص عليه في المادة 2.93. أدناه أو في حالة عدم وجود محل هذا التبليغ عند نهاية أحد الآجال المحددة بثلاثين
(30) يوما والمحددة في المادتين 2.2.92 و 2.93 أدناه. 7.76. في حالة ما إذا تأخر المقاول في إرسال مشروع كشف الحساب النهائي، وبعد إعذار دون استجابة، يعد صاحب الاستشارة الفنية تلقائيا الحساب النهائي على نفقة المقاول. ويبلغ هذا الحساب إلى المقاول، مع الحساب العام كما هو محدد في المادة 77 أدناه. . 8.76. المقاول ملزم بالبيانات الواردة في مشروع الحساب النهائي. وفي هذا الإطار، يجب على المقاول تلخيص التحفظات الصادرة عنه والتي لم يتم رفعها، وإلا تعتبر باطلة. . 9.76. يوافق أو يعدل صاحب الاستشارة الفنية مشروع الحساب النهائي المعد من قبل المقاول. ويعتبر المشروع المقبول أو المعدل ، حسابا ختاميا. 10.76. في حالة تعديل مشروع الحساب النهائي، يتم الدفع على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من طرف صاحب الاستشارة الفنية.