الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 75
الكيفيات المتعلقة بالحساب السنوي لأشغال المؤسسة 1.75. يقصد بالحساب السنوي لأشغال المؤسسة، حساب الأشغال الذي يتم إعداده كل سنة تقويمية التي يشملها أجل تنفيذ، عندما يكون يفوق هذا الأجل ثمانية عشر (18) شهرا. 2.75. عندما يكون هذا الأجل يتجاوز الثمانية عشر (18) شهرا، ومع أخذ في الحسبان الحسابات الشهرية المعدة والمقبولة والموافق عليها ضمن الشروط المذكورة في المادة 74 أعلاه، يتم اعداد عند نهاية كل سنة تقويمية، حسابا سنويا لأشغال المؤسسة ، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، ويقسم إلى جزءين :
- يتضمن الجزء الأول، المنشآت وعناصر المنشآت وخدمات الأشغال التي تم تحديد قوامها المادي بصفة نهائية،
- يتضمن الجزء الثاني، المنشآت أو عناصر المنشآت أو خدمات الأشغال التي لم يتم تحديد قوامها المادي إلا بصفة مؤقتة. . 3.75. يتم دعوة المقاول، بأمر الخدمة، للحضور إلى مكاتب صاحب الاستشارة الفنية، للاطلاع على الحسابات السنوية لأشغال المؤسسة وامضائها للموافقة. يمكن للمقاول أن يطلب من صاحب الاستشارة الفنية، موافاته بالقياسات والوثائق الداعمة وكذا حسابات الأشغال للمؤسسة المعنية. 4.75 في حالة رفض التوقيع على الحساب السنوي لأشغال المؤسسة، يتم إعداد محضر يتضمن العرض والظروف التي رافقت إعداد الحساب السنوي هذا. 5.75. يترتب عن قبول الحسابات السنوية لأشغال المؤسسة من قبل المقاول، ربط هذا الأخير نهائيا، سواء فيما يخص طبيعة وكميات المنشآت، وعناصر المنشآت وخدمات الأشغال المنجزة التي لم يتم تحديد قوامها المادي بصفة نهائية ، أو فيما يخص الأسعار المطبقة عليها. 6.75. إذا لم يمتثل المقاول لأمر الخدمة، المنصوص عليه في المادة 3.75 أو يرفض قبول الحساب السنوي لأشغال 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م المؤسسة المقدم له، أو يوقع عليه مع إبداء تحفظات، يتعين عليه تقديم كتابيا وبالتفصيل، مبررات هذه التحفظات وتحديد مبلغ هذه المطالبات لصاحب الاستشارة الفنية، قبل انقضاء الأجل اللازم المحدد بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ أمر الخدمة السالف الذكر. 1.6.75. في هذا الإطار، يترتب عن كل وضعية متنازع عليها أنشأت عن معارضة، تقديم شكوى لدى لجنة تسوية النزاعات بالتراضي. لا يمكن لهذه الشكوى أن تتم إلا في حدود الأجل اللازم المحدد سالفا. 7.75. مهما يكن من أمر، لا يسمح للمقاول رفع شكاوى بشأن الحساب السنوي الذي استدعي للاطلاع عليه، بعد انقضاء الآجال اللازمة المبينة أعلاه. بعد انقضاء هذا الأجل، يعتبر الحساب السنوي المعني، مقبولا من طرفه، حتى ولو لم يوقعه، أو وقعه مع إبداء تحفظات غير مبررة، كما هو مبين في المادة 6.75 أعلاه. . 8.75. لا تعتبر الحسابات السنوية لأشغال المؤسسة، صحيحة وختامية، إلاّ فيما يخص الجزء الأول، موضوع