الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 71
الكيفيات المتعلقة باللوائح واللوائح الخاصة للأشغال : 1.71. تتعلق لوائح الأشغال، من حيث المبدأ بكيفيات إيداع الأشغال المنجزة وفقا لممارسات الهندسة المدنية. 2.71. تعد لوائح الأشغال، انطلاقا من المعاينات المنجزة في الورشة، للعناصر النوعية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة والتموينات المنجزة ، وفقا للحسابات التي أجريت بناء على هذه العناصر لتحديد الكميات القابلة للاستعمال مباشرة، لإعداد كشوفات الحساب المؤقتة والمذكورة أدناه. 3.71. تشمل لوائح الأشغال، عند الاقتضاء، بالنسبة لكل بند، رقم سعر الوحدة كما هو محدد في جدول أسعار الوحدة وكذا مبلغ الانفاق الجزئي ذي الصلة. 4.71. يتم إتخاذ لوائح الأشغال، بناء على تقدم الأشغال من طرف صاحب الاستشارة الفنية المكلف بالمتابعة والمراقبة، وبحضور المقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض أو ممثله المعتمد، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2.43 والمذكورة أعلاه، حضوريا. غير أنه وإذا لم يستجب المقاول للاستدعاء ولم يتم تمثيله، يتم اتخاذ لوائح الأشغال في غيابه وتعتبر حضورية. 5.71. تقدم لوائح الأشغال للموافقة من قبل المقاول الذي يمكن أن يأخذ نسخة منها في مكاتب صاحب الاستشارة الفنية. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.5.71. إذا رفض المقاول التوقيع على لوائح الأشغال أو وقع عليها بتحفظ ، يحرر محضرا يحتوي على العرض والظروف التي رافقت رفض التوقيع أو التوقيع بتحفظ.
يرفق المحضر بالوثائق غير الموقعة أو الموقعة بتحفظ. 2.5.71. عند رفض المقاول التوقيع على لوائح الأشغال أو التوقيع عليها بتحفظ ، يمنح له أجل عشرة (10) أيام، انطلاقا من تاريخ تقديم الوثائق، بغرض تقديم ملاحظاته كتابيا. . 3.5.71. بعد انقضاء هذا الأجل، يتم اعتبار لوائح الأشغال مقبولة منه. وفي هذه الحالة، فإن لوائح الأشغال المعنية تعد موقعة من طرف المقاول دون أي تحفظ. 6.71. لا تؤخذ في الحسبان لوائح الأشغال في كشوفات الحساب المؤقتة التي أعدت لدعم الدفعات التي قدمت للمقاول، طالما تم قبولها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. 7.71. يخص قبول المقاول للوائح الأشغال من جهة، الكميات ومن جهة أخرى، الأسعار المطبقة. يجب أن يشار لهذه الأخيرة حسب الأرقام الموافقة لأرقام جدول أسعار الوحدات للصفقة العمومية للأشغال. 1.7.71. عندما يقتصر قبول ملحقات الأشغال يقتصر فقط على الكميات ، يجب أن يتم تقديم إشارة صريحة للمقاول، الذي يجب عليه تقديم تحفظاته كتابيا حول الأسعار، في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ تقديم لائحة الأشغال المعنية للموافقة عليها. . 8.71. يتعين على المقاول أن يثير في الوقت المناسب اتخاذ لوائح الأشغال بالنسبة للأشغال والخدمات واللوازم التي لا يمكنها أن تكون موضوع معاينات ومراقبة لاحقة، دون ذلك، يجب عليه، ما لم تكون لديه اثباتات مخالفة يقدمها وعلى نفقته، قبول قرارات صاحب الاستشارة الفنية. . 9.71. يمكن اتخاذ لوائح خاصة للأشغال حضورية، خلال تنفيذ الأشغال، سواء بناء على طلب من المقاول، أو بمبادرة من المصلحة المتعاقدة، دون أن تظهر المعاينات أحكاما مسبقة، ولو من حيث المبدأ، حول قبول مطالبات محتملة جديدة أو التي سبق تقديمها.