الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 70
كيفيات تسوية الحسابات ما لم توجد شروط خاصة في دفتر التعليمات الخاصة، يتم إعداد الحسابات المؤقتة للأشغال المنفذة والتموينات المنجزة والتي لها قيمة الخدمة المنجزة وتستعمل كقاعدة الإعداد وتسديد الدفعات على الحساب، على النحو الآتي : 1.70. الأجرة على أساس جدول أسعار الوحدة : 1.1.70. يعد كشف الحساب المؤقت بتطبيق على كميات المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال المنجزة فعليا والملاحظة بانتظام، في إطار لواحق الأشغال أو وضعيات الأشغال أو كشوفات الأشغال، كما هو محدد في المواد 71 و 72 و 73 أدناه ، أسعار الوحدة لجدول الصفقة العمومية للأشغال، أخذا بعين الاعتبار حساب المبلغ الناتج عن تطبيق بند تغير الأسعار، عند الاقتضاء، وإمكانية منح تخفيض أو زيادة ، إذا أشارت صفقة الأشغال إلى ذلك. 2.70 الأجرة على أساس السعر الإجمالي والجزافي : 1.2.70. يستخدم تحليل السعر الإجمالي والجزافي لإعداد الحسابات المؤقتة وحساب تغيرات الأسعار، عند الاقتضاء. . 2.2.70. لا يمكن للاختلافات المحتملة التي قد تسجل خلال التنفيذ بالنسبة للكميات الواردة في تحليل السعر الإجمالي والجزافي، دون أن تكون هذه التغيرات ناتجة عن أمر صريح من المصلحة المتعاقدة، وكذلك الأخطاء التي قد 24 يونيو سنة 2021 م يتم الكشف عنها في الحسابات التي حددت السعر الإجمالي، بأي حال من الأحوال، أن تؤدي إلى تعديل لهذا السعر، مثلما هو وارد في التعهد أو عرض المقاول، حسب الحالة. 3.2.70. يتم تسوية الأشغال بالزيادة أو النقصان، الصادرة عن طريق أوامر الخدمة، عن طريق أسعار جديدة محتسبة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 1.1.34 أعلاه 4.2.70. يجب أن يتوافق مبلغ الحساب العام والنهائي، المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 77 أدناه، أخذا بعين الاعتبار، وعند الاقتضاء، تغيرات الأسعار المنصوص عليها في الصفقة، مع السعر الإجمالي والجزافي الذي تم خصمه من مبلغ الأشغال المأمورة بالنقصان والمرفوعة بالأشغال المأمورة بالزيادة، كما هو مذكور سالفا. . 3.70. أحكام مشتركة : 1.3.70. لا يمكن للمقاول، بأي حال من الأحوال، أن يستحضر لصالحه العادات والتقاليد بالنسبة لعمليات العد والقياس والوزن.