الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — المواصفات المتعلقة بمواد ومنتجات ومكونات البناء
المادة 58
مواد ومنتجات ومكونات البناء الممونة من طرف المصلحة المتعاقدة 1.58. عندما تنص الصفقة على تموين المصلحة المتعاقدة لبعض مواد أو منتجات أو مكونات البناء، فإن المقاول الذي تم إخطاره في الوقت الضروري يتكفل بها بمجرد وضعها حيز الاستغلال في الورشة. 1.1.58. توضع أيضا الوثائق التي تضمن مراحل تتبع هذه المواد والمنتجات ومكونات البناء الموضوعة تحت تصرف المقاول من قبل المصلحة المتعاقدة. . 2.58. يتم التكفل بمواد ومنتجات ومكونات البناء بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة ويجب أن تكون موضوع محضر حضوري يتضمن الكميات التي تم التكفل بها. 1.2.58. إذا لاحظ المقاول عيوبا في مواد البناء والمنتجات المزودة بها من طرف المصلحة المتعاقدة ، يجب عليه أن يقدم ملاحظاته كتابيا لصاحب الاستشارة الفنية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد الوثائق التي تتضمن استلام في الوقت الذي تمكن فيه ملاحظة ذلك، ومهما يكن من أمر ، قبل الاستغلال الفعلي لهذه للمواد والمنتجات. إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، لا يمكنه أن يتهرب من مسؤولياته في حالة عدم تطابق الأشغال مع مواصفات الصفقة. 24 يونيو سنة 2021 م 3.58. إذا نصّت الصفقة على أن المحافظة على نوعية وكمية بعض مواد ومنتجات أو مكونات البناء تتطلب وضعها في مخزن، يتعين على المقاول بناء المخازن الضرورية، أو توفيرها حتى خارج الورشة. في هذه الحالة، يتحمل المقاول مصاريف التخزين والشحن والتستيف والمحافظة . والنقل