الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — المواصفات المتعلقة بمواد ومنتجات ومكونات البناء
المادة 55
تغيير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء 1.55. لا يمكن للمقاول أن يغير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء المحددة في دفتر التعليمات الخاصة إلا إذا تبين أن أماكن الاستخراج أو الاستعارة، الموافقة غير كافية من حيث النوعية أو الكمية. في هذه الحالة، يجب أن يخطر المقاول في الوقت المناسب صاحب الاستشارة الفنية بهذه الظروف. يصدر صاحب الاستشارة الفنية ترخيصا مكتوبا لتغيير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء، ويعين باقتراح من المقاول، أماكن استخراج واستعارة جديدة. 1.1.55. يجب أن لا يؤدي تغيير مصدر مواد أو منتجات أو مكونات البناء أساسا على الجودة والعمل وتنفيذ مطابقة القواعد الفنية والتي شروطها محددة في الصفقة العمومية للأشغال. 2.1.55. لا تتغير الأسعار الموافقة إلا إذا نص الترخيص الممنوح على أنه ينتج عن التبديل تطبيق أسعار جديدة.
يتم إعداد هذه الأسعار تبعا للكيفيات المنصوص عليها في