الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الأول — مخطط توطين المنشآت والتوتيد
المادة 50
التوتيد العام يتمثل التوتيد العام في جعل معالم في الميدان لموقع توطين المنشآت أو تحديد مسارها المحدد بموجب المخطط العام للتوطين بواسطة أوتاد مرقمة مثبتة بشدة على الأرض حيث يتم ربط رؤوسها، سطحيا وعلويا، إلى معالم ثابتة مذكورة في المادة 49. إن موقع الأوتاد مذكور في مخطط التوتيد العام. 1.50. في حالة ما إذا تمت الإشارة إلى موقع الأوتاد في المخطط العام لتوطين المنشآت، يحل هذا الأخير محل مخطط التوتيد العام المذكور أعلاه. 2.50. إذا تم تنفيذ التوتيد العام قبل تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، يتضمن المخطط العام لتوطين المنشآت، الذي تم تبليغه المقاول ضمن الشروط المحددة أعلاه، الإشارة إلى موقع الأوتاد. . 3.50. إذا لم يتم تنفيذ التوتيد العام قبل تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، وباستثناء أحكام مختلفة في دفتر التعليمات الخاصة، فإن هذا التوتيد يقوم به المقاول، على حسابه بحضور صاحب الاستشارة الفنية.