الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الأول — مخطط توطين المنشآت والتوتيد
المادة 49
المخطط العام لتوطين المنشآت إن المخطط العام لتوطين المنشآت هو المخطط الموجه الذي يحدد بدقة موضع توطين المنشآت، سواء كان مخطط السطح أو مخطط الارتفاع، وكذا، عند الاقتضاء، بالنسبة لمعالم .ثابتة. يبلغ هذا المخطط للمقاول بأمر بالخدمة خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ الصفقة العمومية للأشغال. 1.49. في حالة توجيه أمر بالخدمة ، بانطلاق الأشغال بعد التبليغ بالصفقة العمومية للأشغال، فإن تبليغ المخطط العام لتوطين المنشآت يجب أن يتم في أجل أقصاه تاريخ تبليغ أمر بالخدمة، وانطلاق الأشغال.