الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم العاشر — المحافظة على السرية والكتمان
المادة 45
وجوب الكتمان 1.45. يتعيّن على المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية والمقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، وممثله، الذين إطلعوا على المعلومات أو استلموا تبليغ وثائق أو عناصر مهما كانت طبيعتها، مؤشرة بطابع مكتوم، باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تجنب تسريبها للغير الذي لا ينبغي أن يتعرف عليها. 1.1.45. مهما يكن من أمر، لا يمكن لأي طرف أن يطلب كتمان معلومات أو وثائق أو عناصر أعلن عنها بنفسه. . 2.45. يجب على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، أن يعلم مناوليه بالتزامات الكتمان وتدابير الأمن التي تفرض عليه في إطار تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. . 3.45. يقصى من التزام الكتمان هذا المعلومات والوثائق أو عناصر التنظيم المتاحة للجمهور المعلن عليها في الوقت الذي تم فيه إطلاع الأطراف المعنية بالصفقة العمومية للأشغال. 4.45. في حالة عدم وفاء المقاول ، لوحده أو في تجمع مؤقت، ومناوليه بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 1.45 و 2.45 ، سيتم اتخاذ التدابير الردعية و / أو الفاسخة المنصوص عليها في أحكام المواد من 119 إلى 123 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا.