الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الأول — مجال تطبيق الصفقات العمومية للأشغال والمتدخلون فيها › القسم الثاني — المتدخلون في الصفقة العمومية للأشغال
المادة 3
المتدخلون الرئيسيون 1.3. المصلحة المتعاقدة المصلحة المتعاقدة هي شخص معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص يتمتع بالقدرة القانونية في عقد الصفقات العمومية، لاسيما الأشغال، وفق الشروط المحددة في تنظيم الصفقات العمومية.
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تكون مصلحة متعاقدة منسقة، في إطار تنسيق إبرام الصفقات العمومية، أو صاحب مشروع أو صاحب مشروع منتدب في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع بمفهوم القوانين والتنظيمات المعمول بها. 2.3. صاحب المشروع طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، تعتبر الدولة صاحب مشروع، بصفتها شخصا معنويا خاضعا للقانون العام، يبادر بمشروع أو برنامج، بهدف دراسته و / أو إنجازه، يحدد بوضوح وتكرس الأهداف والوسائل والنتائج المرتقبة منه. 3.3. صاحب المشروع المنتدب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، يقصد بصاحب المشروع المنتدب، المؤسسة أو الهيئة العمومية التي يفوّض لها المشروع أو البرنامج، بمفهوم التنظيم المعمول به من قبل صاحب المشروع، عن طريق اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
في هذه الظروف، يكلف صاحب المشروع المنتدب بتنفيذ و / أو إنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج المذكور أعلاه، وذلك باسم ولحساب صاحب المشروع.
يجب أن تنتمي طبيعة الأشغال التي سيتم إنجازها في إطار المشروع أو البرنامج المفوّض، إلى مجال النشاط أو مجال اختصاص صاحب المشروع المنتدب. 4.3. المتعامل المتعاقد يقصد بالمتعامل المتعاقد، كل متعامل اقتصادي يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي، يمكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين عموميين و / أو . خواص يلتزم هذا المتعامل الاقتصادي، بعنوان الصفقة العمومية للأشغال، إما بشكل فردي أو مشترك أو متضامن في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات أو ، عند الاقتضاء، في إطار علاقة قانونية مثبتة قانونا، بمفهوم التنظيم المعمول به.
في إطار دفتر البنود الإدارية العامة هذا المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، يدعى "المتعامل المتعاقد "
أدناه "المقاول". 5.3. صاحب الاستشارة الفنية صاحب الاستشارة الفنية هو شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي تتوفر فيه شروط التأهيل المهني والكفاءات التقنية والوسائل الضرورية لتنفيذ عمليات الاستشارة الفنية لحساب المصلحة المتعاقدة ، ملتزما اتجاهه على أساس كلفة الغرض المطلوب، وآجال ومقاييس النوعية.
يمكن أن يكون صاحب الاستشارة الفنية، لا سيما مهندسا معماريا أو مكتب دراسات متخصص أو متعدد التخصصات معتمد ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يلتزم صاحب الاستشارة الفنية، إما بشكل فردي أو متضامن، في إطار تجمع مؤقت أو عند الاقتضاء، في إطار علاقة قانونية مثبتة قانونا بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما. 6.3. المراقب التقني المراقب التقني هو هيئة معتمدة تستوفي شروط المؤهلات المهنية لممارسة مهام المراقبة التقنية للبناء أو في قطاع الأشغال العمومية أو خاص بقطاع الري، بخضوعه لإلزامية الوسائل، يكلف أساسا بمراقبة تصميم ومطابقة إنجاز المنشآت أو أجزاء منها بالنظر إلى القواعد والمعايير المطبقة واحترام المخططات المعدلة أو المتممة، التي يؤشر عليها.
يضمن تدخل الرقابة التقنية للبناء استقرار وديمومة المنشآت وأجزاء المنشآت وخدمات الأشغال قصد التقليل من أخطار الاختلالات والمساهمة في الوقاية من المخاطر التقنية المحتملة أثناء الإنجاز.