الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السادس — عمليات الإثبات والمعاينات الحضورية
المادة 3
26. يتم إعلام المقاول وصاحب الاستشارة الفنية سويا بالتاريخ وبحضور ممثل المصلحة المتعاقدة الذي يساعده خبير إذا اقتضى الأمر ذلك. 6.39. في الظروف المنصوص عليها في المادة 5.39 المذكورة أعلاه، يتم تطبيق التدابير الخاصة الآتية :
إذا لم يحضر صاحب الاستشارة الفنية الذي تم استدعاؤه قانونيا أو ممثله في التاريخ المحدد، يقوم ممثل المصلحة المتعاقدة ومساعده الخبير المحتمل بالمعاينات مع تسجيل في حقه حالة تقاعس،
- ويتم تطبيق نفس التدابير إذا رفض صاحب الاستشارة الفنية الحاضر أو الممثل قانونا القيام بالمعاينات.
في هذه الظروف، تعتبر المعاينة حضورية ويتم تطبيق أحكام المواد 3.39 و 1.3.39 و 2.3.39.