مرسوم تنفيذي رقم 21-219
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
المادة 3
تحدد بداية سريان دفتر البنود الإدارية العامة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.