الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الخامس — الكيفيات المتعلقة بالاستلام › القسم الثاني — الاستلام الفعلي والأحكام المشتركة
المادة 3
92 أعلاه، يجب تنفيذها بعد فترة محددة من وضع المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال حيز الخدمة في فترات معينة من السنة. لا يمكن الإعلان عن الاستلام إلا بتحفظ حول نجاعة هذه الاختبارات، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة. 1.4.93. إذا لم تنفذ هذه الاختبارات، خلال مدة الضمان وبموجب الشروط المذكورة في المادتين 97 و 98 أدناه، يتم تأجيل الاستلام. 5.93 يجب أن يسبق أي حيازة للأشغال والعناصر الأشغال ولخدمات الأشغال من قبل المصلحة المتعاقدة استلامها. 1.5.93. غير أنه، إذا كانت المصلحة المتعاقدة تتوقع الحيازة ، فقد يتم ذلك قبل الاستلام مع مراعاة الإعداد المسبق لجرد حضوري.