الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — تعديل وتأخير أجل التنفيذ ومدة الصفقة العمومية للأشغال
المادة 37
تعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يُقصد بتعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، تمديد أو تقليص الفترة المتعلقة بأجل التنفيذ، بالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية، الذي لا يترتب إلا عن طريق ملحق. 1.37. وفق ظروف معينة وفي انتظار إبرام ملحق، يجب أن تتضمن أوامر الخدمة التي تتطلب زيادة في الأشغال و / أو تغيير في طبيعة المنشآت أو في طبيعة عناصر المنشآت أو في طبيعة الأشغال تمديد آجال تنفيذ هذه الخدمات، عند الضرورة ودون تغيّر الشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة الأولية، لاسيما تلك المتعلقة بأجل التنفيذ الأولي دون اختلالات. 1.1.37. مهما يكن من أمر، تظل أجال تنفيذ الخدمات بالتزايد، المحددة في هذا الإطار، مؤقتة إلى حين تجسيدها في إطار ملحق يخضع لدراسة الرقابة الخارجية المسبقة. 2.37. يمكن تبرير تعديل أجل تنفيذ كل الأشغال أو قسط أو عدة أقساط من الأشغال، في إطار صفقة ذات أقساط اشتراطية، بما يأتي :
تغيير مبلغ الأشغال أو تعديل في أهمية أنواع معينة من طبيعة المنشآت و / أو طبيعة عناصر المنشأة و / أو طبيعة الأشغال،
- استبدال المنشآت و / أو عناصر المنشأة و / أو الأشغال المختلفة بتلك التي تم الاتفاق عليها في البداية، دون الإخلال بالشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة الأولية، حدوث صعوبات غير متوقعة أثناء سيرورة الورشة،
- تأخر في تنفيذ العمليات التمهيدية التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة أو طرف آخر أو الأعمال القبلية التي قد تكون موضوع صفقة أخرى.
يقترح نطاق تعديل أجل التنفيذ من قبل صاحب الاستشارة الفنية بعد التشاور مع المقاول، وتقرره المصلحة المتعاقدة أو ممثلها الذي يقوم بتبليغه إلى المقاول وفقا للإجراءات المطبقة في هذا المجال. 3.37. تأجيل أو تعديل التاريخ المتوقع لنهاية أجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بسبب سوء الأحوال الجوية. 1.3.37. يقصد، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، بسوء الأحوال الجوية ، الظروف الجوية التي تجعل أداء العمل خطيرًا فعلا على صحة أو سلامة العمال أو مستحيلا مع مراعاة طبيعته أو تقنيته. 2.3.37. في حالة اضطراب الأحوال الجوية، التي ينجم عنها توقف عن العمل في الورشات، فإن التاريخ المتوقع لانتهاء آجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يؤجل أو يؤخر بمدة تعادل فترة اضطراب الأحوال الجوية. تبلغ فترة اضطراب الأحوال الجوية هذه إلى المقاول عن طريق أمر الخدمة الذي يحدد المدة. . 3.3.37. تساوي هذه المدة عدد الأيام التي تمت ملاحظتها فعليا عن طريق كل وسيلة مكتوبة، والتي تم خلالها إيقاف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية غير المتوقع، وفقا لتلك الأحكام، بخصم العدد الجزافي لأيام الطقس السيئ، عند الاقتضاء، المبين في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة والتي هي موضوع توافق. 4.3.37. تضاف أيام العطل أو الإجازات القانونية المشمولة في فترة اضطرابات الأحوال الجوية إلى حساب تلك الفترة. 4.37 . تعديل أجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بأقساط مشروطة. 1.4.37. عندما يكون الأجل المحدد في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة لتبليغ أمر الخدمة لتنفيذ قسط مشروط بعد تأكيده، يحدد بالنسبة لأجل تنفيذ القسط السابق، فهو :
- في حالة تمديد أجل تنفيذ لذلك القسط السابق من طرف المصلحة المتعاقدة، يمدد أجل تأكيد القسط الجديد بفترة مماثلة، في حالة تأخر ملاحظ بفعل المقاول وبغض النظر عن التدابير الردعية الملائمة، يمدد الأجل لفترة مماثلة لفترة التأخر فيما يخص أجل التنفيذ، 5.37. مهما يكن من أمر ، فإنّه يجب مراجعة الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال الملحقة بالصفقة العمومية للأشغال كوثيقة تعاقدية، حتى يتم أخذ بعين الاعتبار التعديل أو التعديلات المتتالية التي أجريت.