الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الثالث — الأولوية حسب تطبيق طبيعة السعر
المادة 17
ينتج عن اختيار كيفيات دفع الأجور في إطار الصفقات العمومية للأشغال، أولوية تختلف بإختلاف طرق دفع الأجور المعتمدة. 1.17. كيفية الدفع على أساس قائمة سعر الوحدة :
عندما يتم الدفع على أساس قائمة سعر الوحدة، يتم تحديد أولوية ملاحق التزام التعهد حسب الترتيب الآتي :
- قائمة سعر الوحدة التي تكرس في هذه الحالة، الطابع التعاقدي والثابت لأسعار الوحدة،
- التفصيل الكمي والتقديري الذي يحدد، في هذه الحالة، المبلغ التقديري للصفقة العمومية للأشغال،
– رسالة التعهد المقبولة، التي تسجل من بين عناصر أخرى، المبلغ التقديري للصفقة العمومية للأشغال. 2.17. كيفيات الدفع على أساس السعر الإجمالي والجزافي :
عندما يتم الدفع على أساس سعر إجمالي وجزافي، تُحدد أولوية ملاحق التزام التعهد حسب الترتيب الآتي :
رسالة التعهد المقبولة، التي تسجل السعر الإجمالي والجزافي للصفقة العمومية للأشغال، المحدد دفعة واحدة ومسبقا، والذي يكتسي، في هذه الحالة، طابعا تعاقديا
- تحليل السعر الإجمالي والجزافي المقدم في شكل تفصيل تقييمي يتضمن، لكل مشروع، جزء من مشروع أو لكل مجموعة من خدمات الأشغال الكمية التي يجب تنفيذها وسعر الوحدة الموافقة لها،
– عند الحاجة، كشف وصفي وتقديري مفصل، يقدمه المقاول، في ملحق تحليل السعر الإجمالي والجزافي، والذي 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م يمكن استخدامه في إعداد التسبيقات المتعلقة بأسعار المنشأة ، عندما يتم اعتماد هذه الكيفية من الدفع، تقييم الخدمات المقدمة، تغيرات الأسعار، إن اقتضى الأمر ذلك، وكذا إعداد الحسابات المؤقتة والحساب العام والنهائي.