الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثالث — الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ › القسم الثاني — إجراءات الفسخ
المادة 124
عمليات التصفية 1.124. في حالة الفسخ ، يتم الشروع بحضور المقاول أو ذوي الحقوق أو بالوصي أو المتصرف أو المصفي والذين تم استدعاؤهم قانونياً ضمن الشروط المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة، في :
المعاينات المتعلقة بالمنشآت، وعناصر المنشأة، وخدمات الأشغال المنفذة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، جرد مواد البناء الممونة
– الجرد الوصفي للعتاد ومعدات الورشة. 2.124. يجب أن تكون العمليات المذكورة في المادة 1.124 موضوع محضر محرر لهذا الغرض. . 3.124. يتضمن هذا المحضر رأي صاحب الاستشارة الفنية فيما يخص مطابقة المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال المنفذة بالنسبة لأحكام وقيود حسن التنفيذ والمواصفات التقنية الأخرى المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال. 1.3.124. توقع المصلحة المتعاقدة المحضر المذكور أعلاه، ويتضمن استلام المنشآت وعناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال المنفذة. 2.3.124. يوافق التاريخ الفعلي للاستلام المذكور أعلاه، تاريخ نفاذ الفسخ ، سواء تعلق الأمر بنقطة بداية أجل الضمان أو نقطة انطلاق الأجل المنصوص عليه في التسوية النهائية، عند الاقتضاء ، للأشغال المستلمة الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال. 4.124. تحدد المصلحة المتعاقدة في العشرة أيام (10) التي تلي تاريخ التوقيع على هذا المحضر، التدابير التي يجب اتخاذها قبل غلق الورشة لضمان المحافظة على المنشآت أو عناصر المنشأة المنفذة وأمنها، واقتراح، عند الاقتضاء، تدابير أخرى تتعلق بضرورة هدم بعض عناصر المنشأة. 5.124. إذا لم ينفد المقاول هذه التدابير في الأجل المحدد، تقوم المصلحة المتعاقدة بتنفيذها تلقائيا وفقاً للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. 6.124. باستثناء حالات الفسخ التي تخوّل حق التعويض يتكفل المقاول الحائز على الصفقة العمومية للأشغال، موضوع الفسخ، بالتدابير المنصوص عليها في المادة 4.124.
أعلاه.