الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الثالث — وقف الأشغال وتأجيلها وتوقيفها التام
المادة 113
وقف الأشغال يمكن المقاول، ضمن شروط معينة ، القيام بطريقة انفرادية بوقف الأشغال، موضوع صفقته. 1.113. حالات وقف الأشغال بسبب مخاطر مرتبطة بالورشة 1.1.113 في حالة اكتشاف منشآت تحت الأرض أو مدفونة، حسب الشروط المحددة في المادة 2.51 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 2.1.113. في حالة اكتشاف عتاد حرب متفجر، حسب الشروط المحددة في المادة 1.59. من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 3.1.113. في حالة اكتشاف مواد أو أدوات أو مخلفات، حسب الشروط المحددة في المادة 60 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 4.1.113. في حالة ما إذا قام المقاول بوقف الأشغال بصورة منتظمة، تطبيقا للمادة 1.113 المذكورة أعلاه، يتم تأجيل أجال تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، بقوة القانون وحسب الكيفيات المطلوبة، بعدد الأيام المشمولة بين تاريخ وقف الأشغال وتاريخ استئناف الأشغال. 5.1.113. في هذه الحالة، يحرر أمر الخدمة يثبت عدد أيام وقف الأشغال، بعد المعاينات الفعلية لأيام التوقف المسجلة، في وقتها الحقيقي، في السجل اليومي الخاص بالورشة. 2.113 حالة وقف الأشغال بسبب عدم تسوية التسبيقات على الحساب. 1.2.113. في حالة عدم تسوية أربعة (4) تسبيقات متتالية، في الوقت المناسب، وبالتالي، مهددا بذلك التوازن المالي للصفقة العمومية للأشغال ملحقا ضررا أكيدا للمقاول، رغم حساب فوائد التأخير المستقبلية، يمكن أن يضطر هذا الأخير لوقف الأشغال. 2.2.113. بعد عشرين (20) يوما من تاريخ تسلّم مشروع كشف الحساب الرابع (4) للدفع ، يقوم المقاول، بإخطار، برسالة موصى عليها مع إشعار بوصل الاستلام المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية، نيته بوقف الأشغال خلال مدة لا تتجاوز شهراً (1) واحداً، اعتبارا من تاريخ الإشعار بالاستلام المذكور أعلاه. 3.2.113. إذا لم تقم المصلحة المتعاقدة بتبليغ المقاول في حدود مدة شهر (1) واحد المذكورة أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بوصل الاستلام، مقررا يأمر بمواصلة الأشغال، يجوز للمقاول وقف الأشغال. 4.2.113. في حالة الأمر بمواصلة الأشغال، يجوز للمقاول، المطالبة، زيادة عن دفع تسبيقات على الحساب في انتظار التسوية، بالحق في التعويض عن الضرر. 5.2.113. في حالة الأمر بمواصلة الأشغال ودون الإخلال بالحق المحتمل للمقاول بالمطالبة بتعويض عن الضرر، يسدد له الفوائد المستحقة الناجمة عن تأخر في دفع كل التسبيقات على الحسابات الشهرية في انتظار التسوية. . 6.2.113. في حالة ما إذا قام المقاول بوقف الأشغال بصورة منتظمة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2.113 والمذكورة أعلاه ، تؤجل أجال تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال ، بقوة القانون وحسب الكيفيات المطلوبة وبعدد الأيام المشمولة بين تاريخ وقف الأشغال وتاريخ استئنافها. 7.2.113. في هذه الحالة، يحرر أمر الخدمة يثبت عدد أيام توقف الأشغال، بعد المعاينات الفعلية لأيام التوقف المسجلة، في وقتها، في السجل اليومي الخاص بالورشة. 8.2.113 إذا لم يتم صرف على الأقل، التسبيقين (2) الأولين على الحساب والمتأخرين في التسوية، في مدة لا تتجاوز ستة
(6) أشهر، بعد التوقف الفعلي للأشغال، فللمقاول الحق ليس فقط في عدم استئناف الأشغال، بل ويمكنه أيضا تقديم طلب كتابي يتضمن فسخ الصفقة العمومية للأشغال التي يحوزها.